الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
330
النهاية ونكتها
فإن صلى في المقابر ، فليجعل بينه وبين القبر ساترا ولو عنزة أو ما أشبهها . فإن لم يتمكن من ذلك ، فليكن بينه وبين القبر عشر أذرع عن قدامه وعن يمينه ويساره . ولا بأس أن يكون [ 1 ] ذلك من خلفه . وقد رويت ( 1 ) رخصة في [ 2 ] جواز الصلاة إلى قبور الأئمة . وهي محمولة على النوافل وإن كان الأحوط ما قدمناه . وأرض السبخة لا يصلي فيها إذا كانت مما لا يتمكن الجبهة من السجود فيها . فإن تمكن من ذلك ، لم يكن به بأس . ولا يصلي على الثلج . فإن لم يقدر على الأرض ، فلا بأس أن يفرش فوقه ما يسجد عليه . فإن لم يجده ، دق الثلج وسجد عليه . ولا يسجد على الوحل . فإن اضطر إلى الصلاة في الأرض الوحلة أو حوض الماء ، فليصل إيماء ، ولا يسجد عليهما . ولا يجوز الصلاة في بيوت النيران ولا بيوت الخمور ولا على جواد الطرق . ولا بأس بالصلاة على الظواهر التي بين الجواد . ولا بأس بالصلاة في البيع والكنائس . ولا يصلي في بيوت المجوس مع الاختيار . فإن اضطر إلى ذلك ، رش الموضع بالماء . فإذا جف ، صلى فيه . ولا يصلي الإنسان وبين يديه صور وتماثيل ، إلا أن يغطيها . ولا يصلي وفي قبلته نار في مجمرة أو غيرها ولا في قنديل معلق . ولا يصلي وفي قبلته سلاح مشهر .
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 3 ، الباب 26 ، ح 1 ، 6 ، 7 ، ص 455 . [ 1 ] في م : « أن لا يكون » . [ 2 ] في ب ، ح ، د : « من » .